شَهِدَتِ
الْمَكَاسِبُ
الْقَانُونِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ التُّونِسِيَّةِ
تَطَوُّرًا
مُسْتَمِرًّا ، فَقَدْ
كَرَّسَ
أَوَّلُ دُسْتُورٍ تُونِسِيٍّ بَعْدَ الاسْتِقْلَالِ
مَبْدَأَ
الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَرَغْمَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَنَلْ
حُقُوقُهَا
كَامِلَةً.